الشيخ فاضل اللنكراني
610
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدمة . ( 1 ) [ مسألة - 4 يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها ] مسألة - 4 يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط . ( 2 ) [ مسألة - 5 الأمة والصبية كالحرة والبالغة ] مسألة - 5 الأمة والصبية كالحرة والبالغة الا انه لا يجب عليها ستر الرأس والشعر والعنق . ( 3 ) [ مسألة - 6 لا يجب التستر من جهة التحت ] مسألة - 6 لا يجب التستر من جهة التحت نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك يتوقع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهته أيضا وان لم يكن ناظر فعلا ، واما الشباك الذي لا يتوقع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب على الأقوى إلا مع وجود ناظر فيه . ( 4 )